- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.
(1135) 22- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ.
(1136) 23- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ.
(1137) 24- وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.
تخريج الأحاديث:
حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (6818)، ومسلم (1458).
حديث عائشة J: رواه البخاري (6817)، ومسلم 1457).
حديث ابن مسعود I: رواه النسائي (6/181)، ورجح فيه الإرسال، وكذلك رجحه البخاري([1]).
حديث عثمان I: رواه أبو داود (2275)، وفي سنده رباح الكوفي مجهول العين، ويشهد له ما سبق.
فقه الأحاديث:
ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنى يلحق بأمه وينسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه، ولا يلحق بالزاني ولا ينسب إليه ولو ادعاه، فقد قال النبي H: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ –أي: لصاحب الفراش-، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ –أي: للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له بالولد-».
ولما رواه أحمد (2/181)، وأبو داود (2262، 2263) وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله H: «إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ»، وفي رواية: «وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا»، وسنده حسن، وله شواهد ضعيفة يزداد بها قوة.
وجاء عن أبي حنيفة أنه إذا زنى بها، ثم ولدت منه، ثم تزوجها وستر عليها؛ فالولد يلحق به في هذه الحالة، حتى لا تضيع الأنساب.
وقال بعض السلف: يلحق بالزاني الذي هو منه وينسب إليه إذا ادعاه ولم يدعيه غيره، لأنه من مائه، وفي ]الصحيحين[ أن جريج الراهب قال للغلام المولود: «من أبوك»، فقال الغلام: «الراعي» -يعني: الذي زنى بأمه-، وهذا إنطاق من الله E له.
وأما حديث: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»؛ فهذا يحمل على المولود إذا كان على فراش يدعيه صاحب الفراش، فلا دعوى تقبل للزاني، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ونصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وضعفا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال ابن القيم V: «فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه، والمصير إليه».
وقد ثبت هذا الحديث -والحمد لله-، فعليه: الراجح مذهب الجمهور.
([1]) العلل الكبير للترمذي (ص/169).
([2]) معالم السنن (3/236)، الاستذكار (22/167)، بداية المجتهد (2/358)، المغني (9/123)، مجموع الفتاوى (34/100)، زاد المعاد (5/426)، المحلى مسألة (2009).