2024/12/30
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه مسلم (1451).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: كيفية الرضاع الذي تحصل به الحرمة([1]):

قال أهل الظاهر: هو الرضاع الذي يكون بالتقام الثدي مع مص اللبن، ولا يقع بغير الالتقام والمص، فهذا الذي يفهم من ألفاظ الأحاديث، كقوله H: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ»، فوصف الرضاع الذي تحصل به الحرمة بالمص.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الرضاع المحرِّم يكون بأي طريقة من التقام ومص، أو بشرب بالإناء، أو بأي طريقة تطرد الجوع، فالمعنى والعلة واحدة.

المسألة الثانية: حصول الحرمة بالمصة والمصتان([2]):

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحرمة في الرضاع تحصل ولو بمصة واحدة إذا وصلت إلى جوف الصبي، وقد قال D: ﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ [النساء: ٢٣]، ولم يحدد عدد الرضعات، فبقيت على العموم، فلا فرق بين قليل وكثير. وحديث عقبة بن الحارث الآتي - حيث اكتفى بشهادة المرأة على الرضاع ولم يسأل عن عدد الرضعات.

وأجابوا عن حديث: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ»: بأنه منسوخ بالآية، أو أنه ضعيف بالاضطراب، فقد قيل عن عائشة، وقيل عن أم الفضل، وقيل عن الزبير، وقيل عن عبد الله بن الزبير.

وقال بعض السلف، وداود الظاهري، والإمام أحمد في رواية: ثلاث رضعات تحرم، فقد قال النبي H: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ»، فيفهم منه: أن الثلاث تحرم.

ومن حديث أم الفضل قال رسول الله H: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أوِ الْمَصَّتَانِ» رواه مسلم.

وفي المسألة قول ثالث، سيأتي قريبًا.

 

([1]) الاستذكار (18/284)، فتح الباري (10/185).

([2]) الاستذكار (18/259)، الأوسط لابن المنذر (8/550)، شرح مسلم (10/26)، فتح الباري (10/183).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1120