2024/12/30
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

(1145) 08- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا, وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ.

(1146) 09- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

تخريج الأحاديث:

حديث أم سلمة J: رواه الترمذي (1152)، وابن حبان (4224) ورجاله ثقات([1])، ورواه الدارقطني في علله (15/255) موقوفًا ورجح وقفه، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير L رواه ابن ماجه (1946)، وفيه ابن لهيعة فيه ضعف. وجاء من حديث أبي هريرة I عند البيهقي (7/456)، والصحيح فيه الوقف، فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن.

حديث ابن عباس L: رواه الدارقطني (4/174)، وابن عدي (7/2562)، والبيهقي (7/462) مرفوعًا وموقوفًا، ورجحوا الوقف، وهو الصواب.

حديث ابن مسعود I: رواه أحمد (1/432) وأبو داود (2059)، وإسناده ضعيف، فيه ابن عبد الله بن مسعود مبْهَم، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان، لكنه يثبت عن ابن مسعود I موقوفًا عليه، رواه عبد الرزاق (7/463).

فقه الأحاديث:

مسألة: وقت الرضاع الذي تحصل فيه الحرمة([2]):

ذهب جماعة من السلف إلى أن الحرمة في الرضاع تحصل قبل الفطام، ولو بعد الحولين، ما دام أن الطفل لا زال يرضع، واختاره ابن تيمية، ففي حديث أم سلمة J: «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ أي: شق الأمعاء بوصول اللبن إليها-، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ أي: قبل أن يستغني عن اللبن-»، ولقوله: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»، أي: من الحاجة. فما دام أنه يرضع؛ فلا يزال بحاجة للبن، وفي حديث ابن مسعود I: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ العَظْمَ أي: قواه وشده-، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ أي: نماه-»، والطفل إذا كان يتغذى باللبن؛ فإن عظمه تنشز ولحمه ينمو، بلا فرق بين حولين وما بعدهما.

وذهب جمهور العلماء وصح عن عمر I: إلى أن الرضاع الذي تحصل به الحرمة ما كان في الحولين، ولا تحصل بالرضاع بعد الحولين، ولو لم يفطم الطفل، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ [البقرة: ٢٣٣]، فبين الله E أن الكمال والتمام للرضاعة حولان، فما بعده تغذية لا تحصل به الحرمة.

وحديث أم سلمة J إما موقوف من قولها فلا حجة فيه، وإما يحمل قوله: «وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» أي: في أثناء الحولين، فالفطام يكون في الحولين لحصول الكفاية والكمال للمرتضع.

وجاء من حديث ابن عباس L مرفوعًا: «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الحَوْلَيْنِ»، والصواب أنه موقوف كما سبق.

ومذهب الجمهور هو الأقرب.

 

([1]) وصححه الألباني في الإرواء (2150).

([2]) شرح مسلم (10/28)، الاستذكار (18/258)، فتح الباري (10/182)، زاد المعاد (5/577).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1125