- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ; أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَسَأَلَ النَّبِيَّ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ?» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث عقبة بن الحارث I: رواه البخاري (88).
فقه الحديث:
قال جمهور العلماء: لا تكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع، سواء كانت هي المرضعة أم غيرها، والقول به فيه مفسدة، فلا تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.
واختلفوا في العدد الذي تقبل به الشهادة؛ فقيل: لا بد من أربع نساء.
وقيل: يكفي امرأتان.
وقيل: لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين.
ومذهب جماعة من السلف والظاهرية، والصحيح عند الحنابلة: أنها تقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع، سواء كانت المرضعة أم غيرها، ويشترط فيها العدالة، فقد أمر النبي H عقبة بن الحارث I أن يفارق زوجته عندما شهدت امرأة أنها أرضعتهما، ولم يسأل رسول الله H عن عدالتها؛ لأنها كانت معروفة بالعدالة.
وحمل جمهور العلماء ما في حديث عقبة I من المفارقة على أنه من باب الورع والاحتياط لا اللزوم، وظاهره الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة.
([1]) شرح البخاري لابن بطال (8/12)، مجموع الفتاوى (35/412)، فتح الباري (5/600)، الإنصاف (12/63)، فتح ذي الجلال والإكرام (12/373).