وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1662).
فقه الحديث:
أجمع العلماء على وجوب النفقة والكسوة للمملوك على سيده بالمعروف، بحسب الأماكن والأزمنة والأشخاص، فقد أمر بها H فقال: «لِلْمَمْلُوكِ أي: على سيده- طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ».
ويستحب أن يطعمه مما يطعم ويلسبه مما يلبس، ففي ]الصحيحين[ عن أبي ذر I أن النبي H قال: «فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ»، والأمر هنا للاستحباب بالإجماع، إذا أدى النفقة والكسوة الواجبة.
أجمع العلماء على أنه لا يجوز تكليفه ما لا يطيقه من العمل، فلا بد من الرفق والرحمة به، فقد قال H: «وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».
([1]) شرح مسلم (11/111)، المغني (11/434).
([2]) شرح مسلم (11/111).