2024/12/30
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ? قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النِّسْمَةَ, إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ,

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ? قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النِّسْمَةَ, إِلَّا فَهْمٌ
يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ, وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ? قَالَ: الْعَقْلُ, وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ, وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(1175) 07- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ, وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ, وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي جحيفة I: رواه البخاري (6915).

وحديث علي I: رواه أحمد (1/122)، وأبو داود (4530)، والنسائي (8/19)، وإسناده صحيح.

فقه الحديثين:

مسألة: المسلم يقتل الكافر([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولو كان الكافر ذميًّا، ففي الصحيفة التي أعطاها النبي H لعلي بن أبي طالب I: العَقْلُ أي: الدية-، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ أي: إطلاقه من يد العدو-، وَلَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ»، وقال H: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ أي: تتساوى في القصاص لا فرق بينهم-، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أي: من أمّن كافرًا فليس لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه ولو كان المؤمِّن من أقل المسلمين-، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أي: يتعاونون جميعًا على عدوهم-، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أي: ولا الكافر المعاهد في أثناء فترة معاهدته مع المسلمين-».

وهذا الحكم مستثنى من عموم الأدلة التي نصت على أن النفس بالنفس، وأن من قتل نفسًا عمدًا قتل بها.

وسيأتي ذكر الخلاف في قتل من قتل معاهدًا فيما بعد إن شاء الله.

 

([1]) المغني (11/465)، بداية المجتهد (2/399)، فتح الباري (14/259).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1147