2024/12/30
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ,

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (4540)، والنسائي (8/39)، وابن ماجه (3635) بإسناد قوي، لكن رواه أبو داود (4539)، والبيهقي (8/45) مرسلًا، ورجح الدارقطني المرسل([1])، وهو كما قال.

فقه الحديث:

مسألة: من وُجِد مقتولًا بين قوم ولم يُعلَم من قتله([2]):

كما لو وجد المقتول في زحام، ولا يدرى من قتله، أو ترامى قوم بالسهام فأصابوا إنسانًا ولا يدرى من قتله منهم، أو رميت حجر فقتلت إنسانًا ولا يعرف من رماها:

مذهب الإمام مالك: أن دمه هدر؛ لأننا لا نعلم من قتله، فاستحال أن يؤخذ أحد فيه بمجرد ظن، فيهدر دمه.

وقال جمهور العلماء: فيه دية خطأ؛ لأنه مسلم معصوم، فلا يهدر دمه، وفي الحديث: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أي: في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله- أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أي: ترامى القوم فيما بينهم فأصابوه ولا يعلم قاتله-، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَأ أي: دية الخطأ-، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ».

وهذا القول هو الصحيح.

واختلفوا على من تكون الدية:

فمذهب الشافعي: أن أولياءه يدعون على من شاؤوا من شخص بعينه أو طائفة بعينها، وتكون قسامة أي: يحلفون كما سيأتي- ولهم بذلك الدية.

ومذهب الحنفية: أن الدية على عاقلة القبيلة، أو القوم الذين وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.

ومذهب الحنابلة: أن الدية تكون على بيت مال المسلمين، ما دام أننا تيقنا أنه مات من فعل قوم مسلمين، ولم يتعين من قتله، ولا يحل أن يغرم أحدًا من الحاضرين ولا عواقلهم؛ لأننا لا ندري من قتله، فلا فرق بين الحاضرين وبين غيرهم، وإلزامهم الدية ظلم، وقد صح هذا عن علي بن أبي طالب I، وأقره عمر I، واختاره ابن حزم، وهو الأرجح.

 

([1]) علله (11/36).

([2]) المحلى مسألة (2071)، المغني (12/194)، شرح مسلم (11/121)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/518)، فتح الباري (14/197، 205).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1153