2024/12/30
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ الْآخَرُ, يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ الْآخَرُ, يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر : رواه الدارقطني (3/140)، والبيهقي (8/50)، موصولًا ومرسلًا، ورجح البيهقي المرسل، وهو الصواب.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إذا أمسكه رجل وقتله آخر([1]):

مذهب المالكية ورواية لأحمد أنه يقتل الاثنان، لأنهما اشتركا في القتل، ولأنه لو لا إمساكه لما قدر على قتله.

ومذهب جمهور العلماء: يقتل القاتل فقط؛ لأنه المباشر، ولا يقتل الممسِك؛ لأن رسول الله H قال: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ:... وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ»، وليس الممسك بقاتل، فلا يسمى قاتلًا لا شرعًا ولا لغة.

ولأنه لا خلاف بين العلماء أنه لو أمسك رجل امرأة وزنى بها آخر أن الزاني هو الذي يقام عليه الحد، وأن الممسك لا يسمى زانيًا ولا حد عليه، ويعزر الممسك ويعاقب، وفي الحديث: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الذِي أَمْسَكَ».

وهذا هو الراجح.

واختلفوا بما يعزر به:

فمذهب الحنابلة، وقول ابن حزم: يحبس حتى يموت، لأنه بإمساكه لمن قتِل قد حبسه حتى مات، فهو يعاقب بمثل صنعه، وجاء عن علي بن أبي طالب I، ولا يصح عنه.

ومذهب الحنفية والشافعية: يعزر بالذي يراه الحاكم مناسبًا، من حبس أو غيره.

وهذا هو الأرجح.

المسألة الثانية: أمر شخص بقتل آخر من دون إكراه([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يقتل المباشر وهو المأمور، لأنه يعلم تحريم القتل، فلا يعذر في فعله وليس هو بمكره، ويعاقب ويعزر الآمر بحسب ما يرى الحاكم من حبس أو غيره، لأنه ليس المباشر، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس هو منهم.

وأما لو أمر غير مكلف بالقتل -كالصبي أو المجنون- فيقتل الآمر دون المباشر، فقد صار القاتل هنا كالآلة يحركها الآمر كيف يشاء، وعلى هذا جمهور العلماء، وهو الصحيح.

 

([1]) المحلى مسألة (2090)، المغني (11/596)، مجموع الفتاوى (34/142)، الإنصاف (9/456)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5644، 5674).

([2]) المغني (11/598،498)، بداية المجتهد (2/396)، المحلى مسألة (2089).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1154