وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَأَ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً, وَعِشْرُونَ جَذَعَةً, وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ, وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ, وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, بِلَفْظٍ: «وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ» -, بَدَلَ: بُنِيَ لَبُونٍ. وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا, وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ.
(1190) 03- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً, وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً, وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».
تخريج الحديثين:
حديث ابن مسعود I: رواه أبو داود (4545)، والنسائي (8/44)، والترمذي (1386)، وابن ماجه (2/879)، والدارقطني (3/173)، وعنده: «عِشْرُونَ بُنِيَ لَبُونٍ»، وعند البقية: «عِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ»، وإسناده ضعيف، فيه الحجاج بن أرطأة فيه ضعف، وخشف بن مالك جهَّله جماعة ووثقه النسائي، ورواه ابن أبي شيبة (9/133) وعبد الرزاق (9/288)، عن ابن مسعود I موقوفًا، وإسناده صحيح، وفيه: «عِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ».
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/183)، وأبو داود (4541)، والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626)، وإسناده حسن، وليس فيه: «فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»،
فقه الحديثين:
اتفق جمهور العلماء على أن دية الخطأ مخمسة، وهي كالتالي:
واختلفوا في الخامسة؛ فمذهب الحنفية والحنابلة: أنها عشرون بني مخاض؛ لأنه الذي صح عن ابن مسعود I.
ومذهب المالكية والشافعية والظاهرية: أنها عشرون بني لبون؛ لما جاء في ]الصحيحين[ في حديث القسامة في مقتل عبد الله بن سهل I، واتهام اليهود في قتله «فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ H مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ» من إبل الصدقة، ومعلوم أن إبل الصدقة ليس فيها ابن مخاض، وإنما فيها ابن لبون.
وهذا القول هو الأقرب؛ تقديمًا للمرفوع على الموقوف.
في تحديدها أقوال عند العلماء، أشهرها قولان:
القول الأول: أن دية العمد مربعة: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، ولا يعتبر فيها الحمل، كالزكاة والأضحية، صح عن ابن مسعود I.
وهو مذهب الحنفية، ورواية لمالك، والمذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أن دية العمد مثلثة: وهي ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة –أي: حامل-، فهذا الذي ثبت عن النبي H من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وصح عن المغيرة وأبي موسى، وجاء عن عمر M.
وهومذهب الشافعية، ورواية لمالك، ورواية لأحمد، وهو الراجح.
([1]) المغني (12/19)، المحلى (2023)، أضواء البيان (3/529)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5709).
([2]) المغني (12/14)، المحلى مسألة (2023)، الاستذكار (25/20)، الإنصاف (10/59)، الفقه الإسلامي (5708).