2024/12/30
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ, مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن عمرو L: رواه أحمد(2/164)، (3/410)، وأبو داود (4547)، والنسائي (8/40)، وابن ماجه (2627) وغيرهم، وإسناده صحيح، وقد روي مرسلًا ولا يضر.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: أسنان الإبل في دية شبه العمد([1]):

جمهور الصحابة، ومذهب الشافعية والمالكية، ورواية لأحمد: أن دية شبه العمد فيها أربعون خلفة أي: حامل في بطونها أولادها-؛ فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «أَلا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»، فهي دية مغلظة كالعمد، فبقيتها ثلاثون جذعة وثلاثون حقة على الراجح من أقوال أهل العلم.

المسألة الثانية: وقت دفع الدية([2]):

عامة العلماء على أن دية الخطأ مؤجلة إلى ثلاث سنين، جاء هذا عن عمر وعلي L، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن دية العمد معجلة - أي حالة -، خلافًا للحنفية، لأن ديته مغلظة وجرمه كبير ويستحق القاتل القصاص أصلًا، فلم يقبل التأجيل، إلا إذا اتفقوا على التأجيل.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن دية شبه العمد مؤجلة إلى ثلاث سنين كدية الخطأ؛ لأن الجاني لم يتعمد قتل المجني عليه، فهو كالخطأ من هذه الجهة، فلا يستحق القصاص، فساغ في حقه تأجيل الدية.

وكونها مغلظة في صفة الإبل لا يلزم منه أن تغلظ في موعد الدفع.

 

([1]) المغني (12/20)، الاستذكار (25/20)، الإنصاف (10/59)، الفقه الإسلامي (7/5708).

([2]) بداية المجتهد (2/410)، المحلى مسألة (2023)، المغني (12/16، 22)، أضواء البيان (3/529)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5712).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1161