- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ:«دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ, وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ».
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ, عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ».
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L، اللفظ الأول: رواه البخاري (6895).
واللفظ الثاني: رواه أبو داود (4559) وإسناده صحيح، ورواه الترمذي (1392) بنفس لفظ البخاري.
واللفظ الثالث: رواه الترمذي (1391)، وابن حبان (6012)، وإسناده صحيح.
فقه الحديث:
لا خلاف بين العلماء أن دية الإصبع متساوية، لا فرق بين أصابع اليد وأصابع الرجل، ولا فرق بين صغيرة وكبيرة، فكل إصبع فيها عشر من الإبل، فقد قال النبي H: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ»، وقال أيضًا: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي: الخُنْصَرَ -وهي الصغيرة- وَالإِبْهَامَ -وهي الكبيرة-».
ولا خلاف بينهم أن الأسنان كلها سواء في الدية، في كل سن خمس من الإبل.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الأنياب والأضراس كالأسنان، في الواحدة خمس من الإبل، ولا تنقص عن دية السن، فقد قال H: «دِيَةُ الأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ»، فلا فرق بين ثنية وضرس وناب.
([1]) المغني (12/130، 149)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5755).