2024/12/30
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ:«دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ, وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ».

وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ, عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ».

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L، اللفظ الأول: رواه البخاري (6895).

واللفظ الثاني: رواه أبو داود (4559) وإسناده صحيح، ورواه الترمذي (1392) بنفس لفظ البخاري.

واللفظ الثالث: رواه الترمذي (1391)، وابن حبان (6012)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: دية الأصابع، ودية الأسنان كلها واحدة([1]):

لا خلاف بين العلماء أن دية الإصبع متساوية، لا فرق بين أصابع اليد وأصابع الرجل، ولا فرق بين صغيرة وكبيرة، فكل إصبع فيها عشر من الإبل، فقد قال النبي H: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ»، وقال أيضًا: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي: الخُنْصَرَ -وهي الصغيرة- وَالإِبْهَامَ -وهي الكبيرة.

ولا خلاف بينهم أن الأسنان كلها سواء في الدية، في كل سن خمس من الإبل.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الأنياب والأضراس كالأسنان، في الواحدة خمس من الإبل، ولا تنقص عن دية السن، فقد قال H: «دِيَةُ الأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ»، فلا فرق بين ثنية وضرس وناب.

 

([1]) المغني (12/130، 149)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5755).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1162