وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا, فَهُوَ ضَامِنٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا; إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.
تخريج الحديث:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أبو داود (4573)، والنسائي (8/52)، وابن ماجه (3466)، والدارقطني (3/196)، وفي سنده ابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث، وأيضًا روي مرسلًا وهو أقوى، وله شاهد عند أبي داود (4574) عن بعض الوفد الذين وفدوا إلى عمر بن عبد العزيز V عن
رسول الله H بنحوه، وهؤلاء الوفود مع جهالتهم يحتمل أنهم تابعيون، فيكون مرسلًا، ويحتمل أنهم أتباع تابعين فيكون معضلًا، فالحديث ضعيف لا يرتقي لدرجة الحسن.
فقه الحديث:
لا خلاف بين العلماء أن من طبب إنسانًا، وكان جاهلًا في الطب، فأفسد بدنه أو عضوًا منه أنه يضمن؛ فعليه دية البدن أو العضو، وفي الحديث: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ»، ولأن هذا من التعدي الذي ترتب عليه إتلاف بدن إنسان أو جزء منه.
وعامة العلماء على أن الطبيب يضمن إذا أخطأ في جراحة أو مداواة، ولو كان حاذقًا في الطب، كما لو زاد فيه أو قطع في غير محله، أو قطع في وقت لا يصلح فيه القطع، أو نحو ذلك، لأنه يدخل في عموم قوله E: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ... الآية ﴾ [النساء: ٩٢]، فهو من جناية الخطأ.
وأما الجناية التي نشأ عنها الضرر، وكان ما فعله الطبيب من المأذون فيه طبيًّا، وكان واقعًا على النحو المعتبر عند أهل الاختصاص في الطب؛ فلا ضمان عليه، كما نص عليه الفقهاء، لعدم حصول الخطأ منه.
([1]) المغني (8/117)، الاستذكار (25/54)، كتاب أحكام الجراحة (ص/345، 349).