2024/12/30
عَن  عمرو بن شعيب قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ».

وَعَن  عمرو بن شعيب قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ».

وَلِلنِّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ, حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

تخريج الحديث:

هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/180، 215)، وأبو داود (4542)، والنسائي (8/45)، والترمذي (1413)، وابن ماجه (2644)، والبيهقي (8/29)، وإسناده حسن.

وفي رواية للنسائي: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»، وإسنادها ضعيف، فيها عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وإسماعيل بن عياش الشامي روايته عن غير أهل بلده فيها ضعف، وهذه منها.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: دية الكافر([1]):

أولًا: دية الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن.

اختلف العلماء في قدر دية الكتابي:

القول الأول: ديته كدية المسلم، لقوله D: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ [النساء: ٩٢]، فذكر E دية المسلم ودية الكافر، ولم يفرق بينهما.

وثبت هذا القضاء عن عثمان وابن مسعود، وجاء عن عمر M، وهو مذهب الحنفية.

القول الثاني: دية الكتابي نصف دية المسلم؛ لما جاء عن رسول الله H أنه قال: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أي: ديتهم- نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ»، وفي رواية: «دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ»، وفي رواية: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ H جَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»، فهذا نص في المسألة، فلا يحاد عنه. وجاء أيضًا عن عمر I، وهو مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة.

القول الثالث: دية الكتابي ثلث دية المسلم؛ لما ثبت عن عثمان I أنه قضى به، وجاء أيضًا عن عمر I، وهذا مذهب الشافعية، ورواية لأحمد، وجاء عنه أنه رجع عنها.

والقول الثاني هو الراجح.

وما جاء عن بعض الصحابة أنه قضى بديته كدية المسلم يحمل على جواز تغليظ دية الكتابي عند وجود ما يقتضي ذلك، كما لو قتله المسلم غيلة، أي: خديعة وخفية.

ثانيًا: دية غير الكتابي.

كالمجوسي والوثني إذا كان مستأمنًا أو معاهدًا.

فعند الحنفية: أن ديته كدية المسلم كما في دية الكتابي.

وذهب جمهور العلماء إلى أن ديته ثلثا عشر دية المسلم، فعن عقبة بن عامر I أن النبي H قال: «دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ»، رواه البيهقي (8/101) وغيره وإسناده ضعيف، وروى ابن أبي شيبة (9/141) عن سليمان بن يسار V قال: «كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةٍ -درهم-»، وإسناده صحيح، بناءً على أن دية المسلم تساوي اثني عشر ألف درهم في ذلك الزمان.

وجاء هذا القضاء عن عمر وعلي وابن مسعود M.

وذهب بعض التابعين إلى أن ديته كدية الكتابي، وهي نصف دية المسلم، فلا فرق بين ملل الكفر.

ومذهب الجمهور هو الأرجح.

المسألة الثانية: دية المرأة([2]):

أجمع العلماء على أن دية المرأة في النفس نصف دية الرجل، فهذا الذي قضى به الصحابة، فصح عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد M، وجاء عن غيرهم، وجاء عن رسول الله H ولا يثبت، وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم V واختاره.

واختلفوا في دية ما دون النفس:

فمذهب الشافعية والحنفية، ورواية لأحمد: أنها أيضًا على نصف دية الرجل؛ لأنهما شخصان متغايران، فاختلفت ديتهما في الأعضاء والجروح، كما اختلفت في النفس.

ومذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة: أنها كدية الرجل إلى ثلث الدية، فتستوي معه في المنقِّلة والموضِّحة والإصبع والسن، فإذا بلغت الثلث فديتها على نصف دية الرجل، فاليد الواحدة من الرجل فيها خمسون من الإبل، فمن المرأة فيها خمس وعشرون من الإبل، وهكذا في العين والأذن والرجل، وذلك لما جاء في الحديث أن: «عَقْلَ المَرْأَةِ أي: ديتها- مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا »، وصح هذا عن زيد بن ثابت I، وجاء عن عمر وابن مسعود L.

وهذا القول هو الأرجح، فهو المشهور عن الصحابة.

 

([1]) بداية المجتهد (2/414)، المغني (12/51، 55)، شرح السنة للبغوي (10/204)، الإنصاف (10/64)، أضواء البيان (3/538)، أحكام الذميين د/ زيدان (ص/225).

([2]) المحلى مسألة (2048)، المغني (12/56)، بداية المجتهد (2/414، 426)، الاستذكار (25/57)، الإنصاف (10/63)، أضواء البيان (3/533).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1165