وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث رجل من الأنصار I: رواه مسلم (1670).
فقه الحديث:
عامة العلماء الذين يقولون بمشروعية القسامة يقولون: إنها لا تكون إلا في النفس، ولا تكون فيما دون النفس أو في الأموال، فلم يفعلها النبي H إلا في دعوى القتل، وقد أقر النبي H القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وهي كانت في الدماء، فعن رجل من الأنصار: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، -وعند البيهقي (8/122): «أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةَ الدَّمِ»- وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ H بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ اِدَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ»، وقد كان النبي H يوافق الكفار في بعض أحكامهم التي فيها مصلحة، ولا تخالف شريعة الإسلام؛ لإقرارها بالوحي، أو لأنها من بقايا دين إبراهيم S.
([1]) المراجع السابقة، واتحاف ذي الجلال والإكرام (13/192).