2024/12/30
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ, وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ, وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1848).


فقه الحديث:

المسألة الأولى: الحاكم الذي تثبت له الولاية وتلزم طاعته([1]):

أجمع العلماء على أن الولاية - التي تجب فيها السمع والطاعة - تثبت بأحد أمور ثلاثة:

الأول: إذا بايعه الناس واختاروه، وتكون البيعة من أهل الحل والعقد، ويشترط فيهم العدالة والعلم، بشروط الإمامة.

الثاني: بالاستخلاف والإيصاء، فيستخلف الحاكم حاكمًا بعده، كما استخلف أبو بكر عمر L.

الثالث: بالغلبة، إذا غلب وقهر في بلد واستتب الأمر له؛ فهو خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، ولا يراعى فيه شروط الإمامة من باب درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين، لكن لا بد أن يكون مسلمًا لا كافرًا.

المسألة الثانية: الخروج على الحاكم المسلم([2]):

الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة: أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، ولو كان عنده فسق أو ظلم، وأن الواجب الصبر على ظلمه وجوره وفسقه، كما أمر به النبي H في الأحاديث المشهورة عنه، وقد قال: «مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ أي: عن طاعة ولي الأمر الذي استتب له الحكم في بلدة من بلاد الإسلام-، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ أي: فارق جماعة المسلمين بخروجه عن الطاعة-، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ أي: كميتة أهل الجاهلية بسبب فعله المذكور-».

ولأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وسفك الدماء، واستباحة الأموال، وانتهاك الأعراض، وشن الغارات، والفساد في الأرض، وكل هذا أعظم وأشد من الصبر على جوره وفسقه.

ولا يجوز كذلك سبه وانتقاصه والتشهير بعيوبه في المنابر وفي المجالس ومجامع الناس؛ فهذا من الخروج عليه بالكلمة، وهو يفضي إلى الخروج بالسلاح، وهو من أسباب التمرد على الحاكم المسلم، وسبب لنشوء الفتن والنزاع بين المسلمين، وتنفير القلوب عن الولاة، وإيجاد الضغائن والأحقاد بين الوالي والرعية، وفيه خدمة لأعداء الإسلام، كما ذكره جماعة من أهل العلم.

 

([1]) حاشية الدسوقي (4/228)، الدرر السنية (7/239)، مجموعة الرسائل النجدية (3/168)، الموسوعة الفقهية الكويتية (6/221)، كتاب نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر د/ العسكر (ص/5).

([2]) شرح مسلم (12/229)، التمهيد لابن عبد البر (23/279)، الشريعة للآجري (11/162)، فتح الباري (14/496)، مجموع الفتاوى (28/179)، (35/12)، منهاج السنة (4/527)، المفهم للقرطبي (6/620)، السيل الجرار (4/556)، الدرر السنية (7/290)، كتاب وجوب طاعة السلطان للعريني (ص/23).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1171