2024/12/30
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن عمرو L: رواه أبو داود (4771)، والنسائي (7/115)، والترمذي (1419)، وهو في ]البخاري (2480)، ومسلم(141)[ بلفظه، فلعل المصنف ذهل عن هذا.

فقه الحديث:

مسألة: قتال المعتدي على النفس أو المال أو العرض([1]):

لا خلاف بين العلماء أنه يشرع مقاتلة الصائل المعتدي إذا هجم على النفس أو المال أو العرض، فقد قال النبي H: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، وهذا يفهم منه: مشروعية مقاتلة المعتدي إذا أراد أخذ المال.

وأصرح منه: ما جاء في رواية: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ»، وفي ]صحيح مسلم[ عن أبي هريرة I أن رجلًا قال لرسول الله H: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ».

وإذا جاز هذا لمن أراد الاعتداء لأخذ المال؛ فمن باب أولى مشروعية مقاتلة المعتدي الذي يهجم على النفس أو العرض، فهما أغلى وأعظم من المال، وقد جمعت هذه الثلاثة في حديث سعيد بن زيد I - كما سيأتي -.

ولكن مقاتلته إنما تشرع إذا كان المعتدي هجم على المعتدى عليه، ولم يقدر على الهروب منه، ولم يستطع دفعه بالأخف والأسهل.

وأما حكم القتال على النفس والمال والعرض؛ فسيأتي الكلام عنه في (باب التعزير وحكم الصائل).

 

([1]) المغني (12/533)، مجموع الفتاوى (28/319)، (34/242)، الموسوعة الفقهية الكويتية (28/104).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1175