2024/12/30
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَأُمِرَ بِهِ, فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَأُمِرَ بِهِ, فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(1214) 06- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديثين:

حديث معاذ بن جبل I: رواه البخاري (6923)، ومسلم (1824)، والرواية التي عند أبي داود (4355) إسنادها حسن.

وحديث ابن عباس L: رواه البخاري (6922).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حد المرتد([1]):

أجمع العلماء على أن من ارتد من الرجال؛ فإن حده القتل، فقد قال النبي H: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وأسلم رجل، ثم تهود فقال معاذ I: « لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقتِلَ».

واختلفوا فيمن ارتدت من النساء:

فمذهب أبي حنيفة: أنها تسجن حتى تموت، أو ترجع إلى الإسلام، ولا تقتل؛ لأن النبي H نهى عن قتل المرأة في الحرب مع الكفار، وجاء هذا عن ابن عباس L ولا يصح عنه.

ومذهب جمهور العلماء: أنها تقتل كالرجل، فالأدلة السابقة عامة لم تفرق بين ذكر أو أنثى.

وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية: استتابة المرتد([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجب استتابته قبل قتله؛ لأنه يمكن إصلاحه، فلا يجوز إتلافه مع إمكان إصلاحه، وقد صح هذا عن عمر I، وفي حديث معاذ بن جبل I في الذي ارتد إلى اليهودية، في رواية: «وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ»، أي: عرضت عليه التوبة.

والأمر المطلق بقتله في بعض الأحاديث يحمل على أنه بعد استتابته.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يستتاب ثلاثة أيام؛ لأنه الذي صح عن عمر I، ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة أنكر عليه.

 

([1]) شرح مسلم (12/174)، المغني (12/264)، المحلى مسألة (928)، فتح الباري (14/269، 273)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5580).

([2]) انظر المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1179