2024/12/30
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ H رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ, وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ H رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ, وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(1226) 11- وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

تخريج الحديثين:

حديث جابر بن عبد الله L: رواه مسلم (1701).

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (6841)، ومسلم (1699).

فقه الحديثين:

مسألة: اشتراط الإسلام في الإحصان([1]):

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فمذهب المالكية، والمشهور عند الحنفية، ورواية لأحمد: أن الإسلام شرط في الإحصان، فلا تكون الكافرة محصنة للكافر، ولا العكس، ولا تكون الكتابية محصنة للمسلم، فإذا زنى أحدهم فحده الجلد لا الرجم، فالكافر ليس من أهل التطهير فلا يطهِّر غيره، وقد روى الدارقطني (3/147) عن ابن عمر L أن النبي H قال: «مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ»، وصوب وقفه على ابن عمر L.

وحكم النبي H على اليهوديين الزانيين بالرجم؛ لأنه الذي نصت عليه التوراة، فحكم بينهما بالتوراة.

ومذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وقول بعض الحنفية: لا يشترط الإسلام في الإحصان، فالزوج الكافر يحصن الزوجة الكافرة، والعكس، والكتابية تحصن المسلم، فمن زنى منهم بعد ذلك فحده الرجم، فقد أقام النبي H حد الرجم على اليهوديين الذَين زنيا.

وقال جابر I: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ H... رَجُلًا مِنْ اليَهُودِ»، ولقوله D: ﴿ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ [المائدة: ٤٨]، وحكم الله أن الزاني الثيب يرجم.

وإنما نظر النبي H في التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما حكم به عليهم، وأنهم تاركون لشريعتهم.

وهذا هو الراجح.

وحديث ابن عمر L صوب الدراقطني فيه الوقف، وأيضًا هو في القذف، ومعناه: من قذف مشركًا فلا حد عليه، لأن المشرك ليس بمحصن.

 

([1]) المغني (12/317)، الإنصاف (10/172)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5367).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1186