2024/12/30
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ادْفَعُوا الْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ادْفَعُوا الْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

(1232) 17- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

(1233) 18- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ I مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».

تخريج الحديثين والأثر:

حديث أبي هريرة I: رواه ابن ماجه (2545)، وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف.

حديث عائشة J: رواه الترمذي (1424)، والحاكم (4/384) والبيهقي (8/238)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه يزيد بن زياد الدمشقي متروك.

أثر علي I: رواه الحاكم (4/384)، والبيهقي (8/238)، وإسناده ضعيف، فيه المختار بن نافع التمار، منكر الحديث.

فقه الحديثين والأثر:

مسألة: درء الحدود بالشبهات([1]):

المراد به: دفع الحد عن المتهم عند الاشتباه والالتباس وعدم اليقين.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الحدود تدرء بالشبهات -خلافًا للظاهرية-، ففي الحديث: «اِدْفَعُوا الحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا»، وفي لفظ: «ادْرَأُوا الحُدُودَ عَنْ المُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ»، وهذا في كل حد، في القتل أو الزنى أو السرقة أو الردة أو شرب الخمر، وثبت عن ابن مسعود I أنه قال: «ادْرَءُوا الْقَتْلَ، وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، رواه ابن أبي شيبة (6/515)، وجاء عن عمر بنحوه عند ابن أبي شيبة وفيه انقطاع، وقال المصنف في كتابه ]التلخيص([2])[: «رواه ابن حزم في كتاب ]الإيصال[ بإسناد صحيح»، وجاء عن غيرهما من الصحابة كعلي I.

إلا أن الفقهاء يختلفون أحيانًا فيما يصلح أن يكون شبهة يدرء بها الحد، وفيما لا يصلح.

مثلًا: إذا شهد أربعة شهود أنهم رأوا رجلًا يزني بامرأة ورأوا ذكره في فرجها، ثم تبين أن المرأة رتقاء أو عذراء، أو وجد الرجل مجبوبًا؛ فالصحيح في هذه المسألة: أنه ليس عليهما حد الزنى؛ لوجود الشبهة القوية في أمرهما، والحدود تدرأ بالشبهات، فلا يقام الحد إلا مع وجود اليقين، ويعزران بحسب ما يراه الحاكم.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وأما مذهب مالك وبعض الحنفية: أنه لا يدرء الحد عنهما؛ لأن ثبوت زناهما متيقن منه، لوجود أربعة شهود، فلا شبهة([3]).

 

([1]) إعلام الموقعين (1/104)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/122)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/127)، المحلى مسألة (2183)، الموسوعة الفقهية الكويتية (24/25، 45).

([2]) (4/63).

([3]) المغني (12/374)، أضواء البيان (6/28).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1191