2024/12/30
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (6858)، ومسلم (1660).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الحد على من قذف مملوكه([1]):

لا حد عليه في الدنيا، لقوله H: «مِنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ»، فإقامة الحد على سيده يوم القيامة يفهم منه أن سيده لا يحد بسبب مملوكه في الدنيا، ولوجوب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة.

وكذلك عند جمهور العلماء إذا قذفه بالزنى غير سيده لعدم كمال أهليته، ولكن القاذف يعزر، كما سبق.

المسألة الثانية: الوالد يقذف ابنه بالزنى([2]):

مذهب المالكية: أن على الوالد حد القذف، فعموم الأدلة لم تفرق بين والد وغيره.

ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا حد عليه، لأنها عقوبة تجب حقًّا للمقذوف، فلا يجب للولد على والده كالقصاص، وللأوامر التي تطالب بالإحسان على الوالد، فليس من الإحسان أن يجلد بسبب ابنه، وهو يقدر على دفع هذا عنه، ولما في إقامة الحد عليه من الترك للتعظيم والاحترام من الولد لوالده.

وهذا هو الراجح، ويكون الأب آثمًا بقذفه لولده كما لو قذف غيره.

 

([1]) المحلى مسألة (2232)، المغني (12/384)، فتح الباري (14/161).

([2]) المحلى مسألة (2247)، المغني (12/389)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5408).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1196