2024/12/30
عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

- وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث جابر I: رواه أحمد (3/380)، وأبو داود (4393)، والنسائي (8/88)، والترمذي (1448)، وابن ماجه (2591) وغيرهم، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر I، وقد صرح ابن حريج بالسماع من أبي الزبير في بعض الطرق، إلا أن الأئمة الكبار نصوا على أن ابن جريج لم يسمعه منه، وذكر بعضهم أنه سمعه من ياسين الزيات، وهو متروك الحديث([1]).

وله طريق أخرى عند النسائي فيها ضعف.

ورواه الطبراني في الأوسط (1/162)، من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح، ورواه ابن ماجه (2592) مختصرًا من حديث عبد الرحمن بن عوف، وإسناده صحيح.

فالحديث صحيح لغيره بشواهده.

فقه الحديث:

مسألة: قطع يد المنتهب والمختلس والخائن للأمانات([2]):

المختلس: هو من أخذ الشيء من صاحبه بسرعة وخفة، في غفلة من صاحبه، ويسمى أيضًا بالمختطف.

وأما المنتهب: فهو من أخذ الشيء من صاحبه بالقهر والقوة، وهو بمعنى الغاصب.

وأما الخائن للأمانات: فهو من يؤتمن على شيء فيجحده أي: ينكره-.

وعامة أهل العلم أنها لا تقطع يد المختلس والمنتهب والخائن للأمانة، فأعمالهم ليست من السرقة، فكل واحد منهم لا يسمى سارقًا، وإنما جاءت عقوبة القطع في الشرع على السارق فقط، فلا يلتحق به غيره فيه، وإنما يعاقب بما يراه الحاكم مناسبًا وزاجرًا له.

وقد جاء عن النبي H أنه قال: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ»، وهذا نص في المسألة.

 

([1]) انظر سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن البيهقي (8/79)، وعلل ابن أبي حاتم (1/450).

([2]) انظر المراجع في مسألة: (قطع يد جاحد المتاع).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1199