2024/12/30
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ  أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ?». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ,

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ  أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ?». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث صفوان بن أمية I: رواه أحمد (3/401)، وأبو داود (4394)، والنسائي (8/68)، وابن ماجه (2595) وغيرهم - ولم يروه الترمذي -، من طرق متعددة لا تخلو من ضعف، والظاهر أن الحديث صحيح بمجموعها.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الشفاعة في الحدود([1]):

أجمع العلماء على أنها لا تجوز الشفاعة فيما فيه حد إذا وصلت القضية للحاكم، فقد شفع أسامة بن زيد I في المرأة المخزومية التي سرقت فقال له النبي H: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ... الحَدِيثَ»،

وروى الإمام أحمد (2/70)، وأبو داود (3597) عن ابن عمر I أن النبي H قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ»، وسنده صحيح.

واختلفوا في الشفاعة قبل رفعه إلى الحاكم:

فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنها شفاعة جائزة، فقد سرق شخص رداء صفوان بن أمية I فأمر النبي H بقطع يد السارق، فشفع فيه صفوان بن أمية I، فقال رسول الله H: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟»، أي: لو كانت قبل مجيئه إلي لقبلت منك.

وللأدلة العامة التي تأمر بالستر على المسلم.

واشترط جماعة من أهل العلم: أن لا يعرف المشفوع له بالشر والأذى للمسلمين، وهو شرط صحيح

المسألة الثانية: الشفاعة فيما لا حد فيه([2]):

اتفق الفقهاء على جوازها، سواء وصل الأمر إلى الحاكم أم لم يصل إليه، فظاهر الأدلة السابقة أن الشفاعة تحرم في الحدود، فلا دليل على تحريمها في التعزيرات.

المسألة الثالثة: الفداء في الحدود([3]):

أجمع العلماء على أن الفداء بمال لا يدخل في الزنى والسرقة وشرب الخمر والحرابة، وإنما هو الحد.

وأجمعوا على أن الفداء يقبل في الجنايات في النفس أو الأطراف.

واختلفوا في الفداء في القذف، والظاهر جوازه؛ لأنه حق للآدمي.

 

([1]) المغني (12/467)، شرح مسلم (11/155)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/409)، التمهيد لابن عبد البر (11/220)، فتح الباري (14/39، 49).

([2]) انظر المراجع السابقة.

([3]) فتح الباري (14/106)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5408).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1204