2024/12/30
عَنْ أَنَسٍ  قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَنَسٍ  قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1259) 07- وَعَنْ عُمَرَ  قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1260) 08- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

تخريج الأحاديث:

حديث أنس I: رواه مسلم (1982).

حديث عمر I: رواه البخاري (5581)، ومسلم (3032).

حديث ابن عمر L: رواه مسلم (2003).

فقه الأحاديث:

مسألة: تحريم المسكِر([1]):

أجمع العلماء على تحريم كل ما أسكر من المشروبات أو الأطعمة من أي مادة إذا أزال العقل وغَيَّره، من العنب أو التمر أو العسل أو الذرة أو البر أو الشعير أو ورق القنب الهندي -وهي الحشيشة- أو من عصارة الخشخاش -وهي الأفيون- أو المواد الكيماوية -وهي الحبوب المخدرة-.

وكل ما أسكر يسمى خمرًا عند جمهور العلماء، خلافًا للحنفية، فالخمر عندهم هو المسكر المتخذ من عصير العنب خاصة، وغيره إذا أسكر فهو محرم، لكنه لا يسمى خمرًا؛ لأن المعروف عند أهل اللغة أن الخمر يطلق على المسكر من عصير العنب خاصة.

وما عليه جمهور العلماء هو الراجح، فقد ذكر أنس I أن الله أنزل تحريم الخمر وما في المدينة شراب يشرب إلا من التمر، وذكر عمر I تحريمه نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، فكان الخمر عندهم من العنب وغيره، وقال عمر I: «الخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقْلَ»، أي: ما أزاله، وفي حديث ابن عمر: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، فأطلق اسم الخمر على كل ما أسكر.

وأهل اللغة مختلفون في مسمى الخمر: هل هو خاص بما أسكر من عصير العنب، أم هو عام في كل مسكر؟ والثاني أقرب حتى يتفق مع المعنى الشرعي.

 

([1]) المغني (12/493)، فتح الباري (11/193)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5510)، كتاب المخدرات الخطر الداهم د/ محمد البار (ص/52 وما بعد).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1210