2024/12/30
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن السعدي I: جاء عنه من طريقين، وهو حديث صحيح، رواه أحمد (5/270)، والنسائي (7/146) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2631)، وابن حبان (4866).

فقه الحديث:

مسألة: بقاء الهجرة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، وأنها لم تنسخ، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ العَدُوُّ»، أي: أنها دائمة ما دام القتال باقيًا بين المسلمين والكفار.

وروى الإمام أحمد (1/192) عن معاوية I قال: قال رسول الله H: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»، وإسناده حسن.

وأما قوله H: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»، فليس المراد منه نسخ حكم الهجرة، وإنما المراد منه النص على عدم الهجرة من مكة بعد فتحها، لأنها قد صارت أرض إسلام، أو أن المراد به: لا هجرة واجبة وإنما مستحبة؛ جمعًا بين الأدلة.

 

([1]) المغني (13/150).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1222