وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث كعب بن مالك I: رواه البخاري (2947)، ومسلم (2769).
فقه الحديث:
اتفق الفقهاء على مشروعية خداع العدو في الحرب بأي طريقة كانت، من دون نقض لعهد أو ميثاق، فالحرب خدعة، ومما كان يفعله النبي H مع العدو: أن يجهز الجيش ويوهم بأنه سيغزو بلدة في جهة، فإذا به يهجم بجيشه على بلدة أخرى في جهة أخرى، وهذا من الخداع في الحرب، فيتحقق النصر وتقل الخسارة.
ففي الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا»، والتورية جائزة عند وجود المصلحة.
(1283) 13- وَعَنْ مَعْقِلٍ; أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ H إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ, وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ, وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَأَصْلُهُ
فِي الْبُخَارِيِّ.
تخريج الحديث:
حديث النعمان بن مقرن I: رواه أحمد (5/445)، وأبو داود (2655)، والنسائي في الكبرى (8/33)، والترمذي (1613)، وإسناده صحيح، وأصله في ]البخاري (3160)[، ولفظه: «كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ».
فقه الحديث:
يستحب لأمير الجيش أن يختار الوقت المناسب لقتال العدو، الذي يكون النصر فيه أقرب، وهو أريح للجيش، وأكثر تأمينًا لهم، فقد كان النبي H يقاتل من أول النهار، ففيه تنزل البركة ويحصل النشاط، فإذا لم يقدر على ذلك؛ أخَّر القتال إلى بعد الظهر، حيث تهب الرياح وتوجد البرودة وينشط الجيش، «فَإِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، -ويوجد البرد، وتقوى الأنفس على القتال، ويخف حر الشمس،- وَيَنْزِلَ النَّصْرُ».
([1]) المغني (13/41).