وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1297) 27- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
تخريج الحديثين:
حديث أنس بن مالك I: رواه البخاري (3044)، ومسلم (1357).
حديث سعيد بن جبير V: رواه أبو داود في ]المراسيل[ (337)، وإسناده مرسل صحيح.
فقه الحديثين:
عامة العلماء على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل الأسير من الكفار، فقد «دَخَلَ النَّبِيَّ H مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ -وهو مشرك كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي H - مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ -بكساء الكعبة، وكان أهل الجاهلية يعظمون هذا الفعل-، فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ -مع أنه قد صار أسيرًا-».
و«قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ H يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاثَةً من الأسرى صَبْرًا»، والصبر: قتل الأسير رميًا وهو موثق.
وفي ]الصحيحين[ أن النبي H حكّم سعدَ بن معاذ I في بني قريظة: «قَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ H: قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ»، فوافق النبي H على قضائه.
([1]) المغني (13/44)، شرح السنة (11/78)، تفسير القرطبي (16/227)، بداية المجتهد (1/382)، مشارع الأشواق (2/1044).