2024/12/30
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ, فَتَحَرَّجُوا, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ, فَتَحَرَّجُوا, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري I: رواه مسلم (1456).


فقه الحديث:

المسألة الأولى: سبي نساء الكفار([1]):

المسبية: هي المرأة من الكفار المأخوذة من دار الحرب.

اتفق الفقهاء على وقوع الرق على المسبية من الكفار، وهذا أمر مشهور على عهد رسول الله H، ومنه ما جاء عن أبي سعيد الخدري I قال: «أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ -وهي غزوة بعد غزوة حنين- لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا أي: أن يطؤهن لأنهن متزوجات-، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ [النساء: ٢٤]»، أي: لا يحل لكم نكاح المتزوجات من النساء، إلا ما حصلتم عليه منهن بملك اليمين بالسبي، فهن حلال لكم ولو كن متزوجات، ففيه: أن نساء الكفار المسبيات يصرن إماءً، ويجوز وطؤهن ولو كن متزوجات.

واختلفوا في جواز الفداء بها:

فمذهب المالكية: أن الإمام يخير فيها بين الرق وبين الفداء، ففي ]صحيح مسلم[ أن رسول الله H أرسل جيشًا وأمّر عليهم أبا بكر الصديق، فغنموا، فنفل أبو بكر سلمة بن الأكوع I بنتًا جميلة، فطلبها منه
رسول الله H، ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة؛ ففيه: جواز الفداء بالأسرى من النساء.

ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يجوز الفداء بها، فتصير أمة بمجرد السبي، ما دام أنها لا تُقتَل فهي من الغنائم، فليس للإمام الفداء بها والمن عليها.

وما جاء في حديث سلمة بن الأكوع I؛ فقد كان بعد تقسيم الغنائم، وقد صارت هذه المسبية ملكًا له بالقسمة، ففدى بها رسول الله H برضى سلمة I وبعد استئذانه.

فيستفاد منه: جواز الفداء بالمسبية، أو المن على المسبية -بعد إعطائها كغنيمة لمستحق لها- بطيب نفس غانمها، ويعطى عوضًا عنها من مال أو نفس، ولا يجبر على الموافقة على هذا.

والقول الأول هو الأظهر، فلا دليل على عدم جواز الفداء بها قبل قسمتها عند وجود المصلحة.

المسألة الثانية: انفساخ نكاح المسبية من زوجها([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المسبية ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بمجرد السبي، كما يظهر من حديث أبي سعيد ومن غيره من الأدلة.

ولا يجوز للغانم لها وطؤها بالإجماع، إلا بعد استبرائها بوضع الحمل أو بحيضة واحدة، كما سبق في (كتاب الطلاق).

المسألة الثالثة: سبي ذراري الكفار([3]):

الكلام عليهم كالكلام على سبي نساء الكفار، فيجوز استرقاقهم بلا خلاف.

واختلفوا في الفداء بهم قبل قسمتهم؛ ولا بأس به بعد قسمتهم بإذن غانمهم، ويعطى عوضًا عنهم.

 

([1]) المغني (13/44، 50)، المفهم (3/529، 555)، شرح السنة (11/51)، بداية المجتهد (1/385)، شرح مسلم (12/44)، الإحكام السلطانية (ص/170)، فتح الباري (6/256، 265)، مواهب الجليل (4/543)، آثار الحرب (ص/418).

([2]) المراجع السابقة.

([3]) المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1239