2024/12/30
عَن ابن عمر قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ H يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ, وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعَن ابن عمر قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ H يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ, وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ, وَسَهْمًا لَهُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (4228)، ومسلم (1762)، ورواية أبي داود (2733) إسنادها صحيح على شرط الشيخين.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: سهم الفارس والراجل من الغنيمة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الغازي الفارس - وهو الراكب على الخيل - له ثلاثة أسهم من الغنيمة: سهمان لفرسه، وسهم له.

وأما الراجل - وهو الغازي الماشي على رجليه -؛ فله سهم واحد، ففي الحديث أن رسول الله H «قَسَمَ يعني: الغنيمة- يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ يعني: من غير سهم صاحبه-، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا»، ويوضحه ما في الرواية الأخرى أن النبي H «أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْماً لَهُ».

وأما ما رواه أبو داود (2736) عن مجمع بن حارثة I أن رسول الله H قسم يوم خيبر «فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا»؛ فإسناده ضعيف.

المسألة الثانية: سهم غير الفرس مما يركب عليه([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا سهم للمركوب غير الخيل، كالبعير أو البغل، فليس لصاحبه إلا سهم واحد فقط من الغنيمة، كسهم الراجل، فلم ينقل عن رسول الله H أنه أسهم لغير الخيل مع تواجد الإبل في كثير من الغزو.

ولا بأس أن يعطيه زيادة من باب العطاء لا الإسهام، تشجيعًا للغزاة للخروج برواحلهم.

المسألة الثالثة: سهم المرأة والكافر إذا شاركا في المعركة([3]):

أما المرأة؛ فمذهب مالك: أنه لا شيء لها من الغنيمة، لا سهم ولا عطية، لعدم وجود دليل على إعطائها شيئًا من الغنيمة.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن النساء لا سهم لهن من الغنيمة، ولكن يرضخ لهن - والرضخ: العطاء ليس بالكثير -، فيعطيهن الإمام شيئًا دون السهم يحدده الإمام، ففي ]صحيح مسلم[ عن ابن عباس L قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ أي: يعطين منها-، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ».

ولأن المرأة ضعيفة فلا تصلح للقتال، فلا تستحق سهمًا كسهم الرجال.

وروى الطبراني (1369) عن ثابت بن الحارث I: «أن رسول الله H قسم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم ولابن لها ولد»، وفي سنده ضعف، وعلى ثبوته؛ فلعله رضخ لها ولابنها، لا أنه أسهم لهما.

وروى الإمام أحمد (5/271) عن حشرج عن جدته: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H فِي غَزَاةِ خَيْبَرَ... فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ، أَخْرَجَ لَنَا سِهَامًا كَسِهَامِ الرَّجُلِ»، وإسناده ضعيف.

وأما الكافر؛ فمذهب جمهور العلماء: أنه لا سهم له، وإنما يرضخ له، كالمرأة والعبد؛ لأنه ليس من المجاهدين في سبيل الله.

والمذهب عند الحنابلة: أنه يسهم له كالمقاتل المسلم، فالكفر نقص في الدين، لكنه لا يمنع استحقاق السهم.

وروى البيهقي (9/53) عن الزهري V: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ، فَأَسْهَمَ لَهُم»، وإسناده مرسل.

وهذا هو الأرجح.

 

([1]) المغني (13/85)، المفهم (3/559)، أحكام المجاهد (1/460).

([2]) المراجع السابقة، والإنصاف (4/174).

([3]) شرح مسلم (12/160)، المغني (13/92)، المحلى مسألة (952، 953)، بداية المجتهد (1/390)، مشارع الأشواق (2/1048)، الإنصاف (4/170)، آثار الحرب (ص/630).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1241