2024/12/30
عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750).

فقه الحديث:

مسألة: تنفيل بعض المجاهدين من الجيش دون البقية([1]):

أجمع العلماء على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض المجاهدين دون البقية بزيادة على سهامهم من الغنيمة، تحريضًا لهم على القتال، فقد «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ»، أي: زيادة لهم عن عامة الجيش.

وأيضًا الحاجة تدعو إلى تنفيل بعضهم، لاختصاص بعضهم بزيادة شجاعة.

 

([1]) انظر المراجع في المسألة السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1244