وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750).
فقه الحديث:
أجمع العلماء على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض المجاهدين دون البقية بزيادة على سهامهم من الغنيمة، تحريضًا لهم على القتال، فقد «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ»، أي: زيادة لهم عن عامة الجيش.
وأيضًا الحاجة تدعو إلى تنفيل بعضهم، لاختصاص بعضهم بزيادة شجاعة.
([1]) انظر المراجع في المسألة السابقة.