وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ, وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
تخريج الحديث:
حديث أبي رافع I: رواه أبو داود (2758)، والنسائي في الكبرى (8/52)، وإسناده صحيح.
فقه الحديث:
أجمع العلماء على حرمة الغدر والخيانة بالعهود والمواثيق التي بين المسلمين والكفار، فلابد من إخبارهم عند إرادة النقض حتى يكونوا على علم.
ولا يجوز حبس أو قتل من أرسل منهم إلى المسلمين، يحمل رسالة منهم إلى إمام المسلمين، وهذا أمر مشهور بين المتقاتلين من عهد الجاهلية، والإذن بدخول من يحمل الرسالة من الكفار إلى المسلمين يعتبر تأمينًا له، فحبسهم أو قتلهم يعتبر نقضًا للأمان والعهد.
وقد قال H: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ»، أي لا أنقض العهد ولا أمسك الرسل وأمنع إطلاقهم.