2024/12/31
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ٍ; عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًّا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ٍ; عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًّا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن عمرو L: رواه البخاري (3166).

فقه الحديث:

مسألة: حكم قتل المعاهد([1]):

المراد به: من له عهد مع المسلمين بعقد جزية أو هدنة أو أمان.

وقد أجمع العلماء على أن قتله من كبائر الذنوب؛ لأحاديث، منها: قوله H: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ أي: لم يجد ريحها-، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامّاً »، وهذا دليل على عدم دخولها، ولا يقتل المسلم به وتلزم الدية - كما سبق -.

وأما إذا جاء بما يستحق عليه القتل -كما لو قتل مسلمًا-؛ فإنه يقتل من قبل ولي أمر المسلمين.

 

([1]) فتح الباري (16/125)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5670).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1259