2024/12/31
عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ  بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ, مِنْ الْحَفْيَاءِ, وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد ٍ بَنِي زُرَيْقٍ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ  بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ, مِنْ الْحَفْيَاءِ, وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد ٍ بَنِي زُرَيْقٍ, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ الْبُخَارِيُّ, قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاع خَمْسَةِ أَمْيَالٍ, أَوْ سِتَّةَ, وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٍ.

(1329) 02- وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ سَبْقَ بَيْنَ الْخَيْلِ, وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (420)، ومسلم (1870).

حديث ابن عمر L: رواه أحمد (2/157)، وأبو داود (2577)، وإسناده صحيح.

فقه الحديثين:

مسألة: حكم المسابقة بالحيوانات بغير عِوض([1]):

أجمع العلماء على جواز المسابقة بالحيوانات بغير عوض، وهو سنة عندهم إن كانت لقصد التأهب للقتال، كما كان يفعله رسول الله H، فقد سابق بين الخيل وسابق بين الإبل، فـ«سَابَقَ النَّبِيَّ H بِالخَيْلِ التِي قَدْ أُضْمِرَتْ»، وهي الخيل تعلف حتى تسمن وتقوى، ثم لا تعلف إلا بقدر قوتها لتنحف، فهي لذلك تقطع مسافة أطول من التي لم تضمر، وهي التي تأكل كثيرًا، فهي ثقيلة وفضل القرح في الغاية - والقرح: ما دخل في السنة الخامسة - وقد جعل مسافة سباقها أطول لأنها أقوى.

وأما إذا لم يقصد بالمسابقة الجهاد -كأن يكون من باب اللهو والمرح-؛ فهو مباح، وقد يكره عند الإكثار منه.

 

([1]) المغني (13/404، 407)، سبل السلام (4/110)، الموسوعة الفقهية (24/124)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/4883).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1260