عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ, فَأَكلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1334) 02- وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».
تخريج الحديثين:
حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1933).
وحديث ابن عباس L:رواه مسلم (1934).
فقه الحديثين:
وهو ما له ناب قوي من السباع يصطاد ويعدو به، كالأسد والنمر والفهد والذئب.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يحرم أكله؛ لما ثبت عن النبي H أنه قال: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ»، ولأنها تأكل الميتة والجيف، ولما في لحمها من القوة التي تورث في الآكل العدوانية والقسوة والبغي.
وما جاء في بعض الأدلة من تخصيص التحريم ببعض الأطعمة، وليس فيها أكل ذي ناب من السباع، كقوله B: ﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فالجواب عنها: بأن فيها الإخبار عما كان محرمًا من الأطعمة في ذلك الوقت، ثم أوحي إلى النبي H بتحريم كل ذي ناب من السباع، فوجب قبوله.
وهي الطيور التي لها أظفار تصطاد بها، وتعدو بها، كالصقر والباز والعُقاب، والبومة، والحدأة.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير، فقد نهى النبي H عن أكل «كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ».
والأدلة التي فيها حصر التحريم على بعض الأطعمة يجاب عنها بما سبق في المسألة الأولى.
كالثعلب؛ فمذهب الشافعية، وقول لمالك، ورواية لأحمد: أنه يجوز أكله؛ لأنه لا يعدو بطبعه على غيره كالأسد والنمر، وإن كان له ناب، وإنما يؤذي به.
ومذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمشهور عند الحنابلة، ومذهب الظاهرية: أنه لا يجوز أكله؛ لأنه سبع له ناب يعدو بنابه على غيره، فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو الراجح.
وكالفيل؛ فمذهب الحنفية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وقول لمالك: أنه يحرم أكله؛ لأن له نابًا كبيرًا، وليس هو من طعام المسلمين.
والمشهور عند المالكية، ورواية لأحمد، وقول ابن حزم، ووجه للشافعية: أنه يجوز أكله، فهو لا يعدو ويصطاد بنابه، فهو يأكل العشب، وإذا كان المسلمون يعافونه فغيرهم يأكله، فلا يلزم من ذلك أن يكون محرمًا.
([1]) شرح مسلم (13/70)، المغني (13/319)، فتح الباري (11/92).
([2]) شرح مسلم (13/70)، المغني (13/322).
([3]) المغني (13/321)، الاستذكار (15/321)، المحلى مسألة (993)، الإنصاف (10/356)، فتح الباري (11/92)، أضواء البيان (1/263)، التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان (ص/291).