وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ, نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الله بن أبي أوفى I: رواه البخاري (5495)، ومسلم (1952).
فقه الحديث:
أجمع العلماء على حل أكل الجراد، فعن عبد الله بن أبي أوفى I قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الجَرَادَ».
ويجوز أكله إذا مات بسبب بإجماع العلماء.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز أكله أيضًا إذا مات من نفسه بغير سبب، فقد سبق في أوائل (كتاب البيوع) عن ابن عمر L قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ»، ولم يفرق بين ما مات بسبب أو بغير سبب.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز أكله حيًّا بدون تذكية، لحديث ابن عمر L السابق.
([1]) شرح مسلم (13/87)، المغني (13/300)، فتح الباري (11/46).