2024/12/31
عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ? قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ (2) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ.

وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ? قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ (2) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث جابر I: رواه أحمد (3/318)، وأبو داود (3795)، والنسائي (5/191)، والترمذي (851)، وابن ماجه (3236)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: حكم أكل الضبع([1]):

اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على قولين:

القول الأول: يحرم أكله؛ لأنه سبع، فله ناب يعدو به ويصطاد به، وهذا مذهب أبي حنفية، وقول للمالكية.

القول الثاني: لا بأس بأكله، فقد أجاز النبي H اصطياده، وهذا يدل على حل أكله، وليس هو بسبع، فهو لا يعدو ولا يصطاد بنابه، وقد قيل: إن جميع أسنانه عظم واحد.

وعلى فرض أنه من السباع؛ فهو مستثنى من تحريمها بدليل خاص.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبعض الحنفية، وقول لمالك، وهو الراجح.

 

([1]) الاستذكار (15/321)، المحلى مسألة (993)، المغني (13/341)، فتح الباري (11/92)، كتاب فقه الإطعمة (ص/68).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1269