وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ? قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ (2) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ.
تخريج الحديث:
حديث جابر I: رواه أحمد (3/318)، وأبو داود (3795)، والنسائي (5/191)، والترمذي (851)، وابن ماجه (3236)، وإسناده صحيح.
فقه الحديث:
اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على قولين:
القول الأول: يحرم أكله؛ لأنه سبع، فله ناب يعدو به ويصطاد به، وهذا مذهب أبي حنفية، وقول للمالكية.
القول الثاني: لا بأس بأكله، فقد أجاز النبي H اصطياده، وهذا يدل على حل أكله، وليس هو بسبع، فهو لا يعدو ولا يصطاد بنابه، وقد قيل: إن جميع أسنانه عظم واحد.
وعلى فرض أنه من السباع؛ فهو مستثنى من تحريمها بدليل خاص.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبعض الحنفية، وقول لمالك، وهو الراجح.
([1]) الاستذكار (15/321)، المحلى مسألة (993)، المغني (13/341)، فتح الباري (11/92)، كتاب فقه الإطعمة (ص/68).