2024/12/31
عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ  قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فَرَسًا, فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ  قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ  فَرَسًا, فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أسماء بنت أبي بكر J: رواه البخاري (5519)، ومسلم (1942).

فقه الحديث:

مسألة: أكل لحم الخيل([1]):

اختلف العلماء فيه:

فالمشهور عند الحنفية، وقول بعض المالكية: أنه يحرم أكله، فقد قال D:
﴿ وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗ [النحل: ٨]، دلت الآية على أن هذه الثلاثة خلقت للركوب والزينة، ولم تخلق لغير ذلك.

وأيضًا لو جاز أكل الخيل لذكره الله D في هذه الآية؛ لأن هذه الآية سيقت مساق الامتنان من الله على عباده، فلو كان ينتفع بالخيل في الأكل لَامتنَّ به، لأنه أعظم من الركوب عليه، وقد روى أبو داود (3784) عن خالد بن الوليد I: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ H نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ»، وإسناده ضعيف.

وما جاء من الترخيص في أكل لحم الخيل؛ فهو عند الضرورة والمخمصة.

ومذهب جمهور العلماء: أنه يباح أكل لحمه، فقد قالت أسماء بنت أبي بكر J «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ H فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ»، فلو كان محرمًا لنهى الشرع عنه، وقد روى جابر I: «أَنَّ النَّبِيَّ H رَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»، وفي رواية: «وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ» ـ كما تقدم ـ وليس فيه التقييد بحالة الضرورة.

وحديث خالد بن الوليد ضعيف، والآية لا يفهم منها عدم حل أكل لحم الخيل، وإنما نصت على فائدة مشتركة من الخيل والبغال والحمير، وهي الركوب، وزاد الخيل في جواز الانتفاع بأكله كما في السنة النبوية

وأيضًا هذه الآية مكية باتفاق المفسرين، وإباحة لحوم الخيل في يوم خيبر، فهي بعدها في أكثر من ست سنوات، فالمتأخر ينسخ المتقدم.

وهذا هو الراجح.

 

([1]) شرح مسلم (13/81)، المغني (13/324)، المحلى (7/408)، فتح الباري (11/81).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1273