2024/12/31
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (7358)، ومسلم (1947).


فقه الحديث:

مسألة: أكل الضب([1]):

ذهب بعض الحنفية إلى تحريم أكله، فقد روى أبو داود (3790) عن
عبد الرحمن بن شبل I: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ H نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ»، وإسناده حسن، وضعفه بعض المحدثين، وفي ]صحيح مسلم[ عن جابر وأبي سعيد L أن النبي H سئل عنه فقال: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ:... إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ H».

والمشهور عند الحنفية أنه يكره أكله.

ومذهب جمهور العلماء: إباحة أكله من غير كراهة، فقد قال ابن عباس L: «أٌكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ H»، فلو كان محرمًا أو مكروهًا؛ لم يوضع على مائدته، وفي ]الصحيح[ عن خالد بن الوليد I أنه: «أُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ H بِيَدِهِ،... فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ H يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ H يَنْظُرُ».

وقد ذكر عمر I أن رسول الله H عافه ولم يحرمه، وما جاء من النهي عنه فلعله كان قبل أن يعلم رسول الله H بأنه مما لم يمسخ.

وأيضًا لعل هذا النهي فهم من الصحابي عندما رأى النبي H لم يأكل منه.

وهذا هو الراجح.

 

([1]) شرح مسلم (13/82)، المغني (13/340)، فتح الباري (11/102)، فقه الأطعمة (ص/98).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1274