2024/12/31
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ, فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ, فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الرحمن بن عثمان I: رواه أحمد (3/453)، وأبو داود (3871)، والنسائي (7/210)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: أكل الضفدع([1]):

اختلف العلماء فيه:

فالمشهور عن المالكية إباحته، فالنهي عن قتله لا يلزم منه النهي عن أكله.

ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يجوز أكله؛ لأن رسول الله H حرم قتله، وما حرم قتله لم يحل أكله، كما سبق.

وهذا هو الراجح.

 

([1]) أضواء البيان (1/92)، كتاب فقه الأطعمة (ص/140).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1275