2024/12/31
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (2322)، ومسلم (1575).

فقه الحديث:

مسألة: إقتناء الكلب([1]):

اتفق الفقهاء على جواز اقتناء كلب ماشية -وهو الكلب الذي يحرس ويحمي الماشية- وكلب زرع - وهو الكلب الذي يحرس ويحمي الزرع- وكلب صيد -وهو الكلب المعلم الذي يصطاد به صاحبه-.

واختلفوا في اقتناء الكلب لحراسة البيوت؛

فالصحيح عند الشافعية، ووجه للحنابلة: أنه يجوز اقتناؤه لأجل ذلك، قياسًا على الثلاثة السابقة، إلحاقًا بالمنصوص لما في معناه.

والصحيح عند الحنابلة، ووجه للشافعية: أنه لا يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت والمنازل، فقد حصر الشرع جواز اقتناء الكلب بالحالات الثلاث السابقة، فإلحاق غيرها بها في الجواز يعتبر إلحاقًا لما منعه الشرع.

وهذا هو الأرجح.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز إقتناء الكلب لغير الحاجة والمنفعة؛ لأن إقتناءه ينقص من أجر المسلم، إلا ما رخص به الشرع، فقد قال رسول الله H: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»، والقيراط في اصطلاح الفقهاء: هو مقدار قليل من الأوزان، وهو هنا جزء من الأجر يعلم قدره الله D ورسوله H.

ولأنها تمنع من دخول الملائكة الأبرار إلى البيوت، ففي ]الصحيحين[ أن النبي H قال: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةُ».

ولأنها تنجس الأواني وتروع الناس وتخيفهم.

 

([1]) المغني (6/357)، المحلى مسألة (1514)، شرح مسلم (10/200)، فتح الباري (5/271)، الإنصاف (7/253)، الموسوعة الفقهية (35/124)، (38/310).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1276