وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ, لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ, وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه البخاري (5507)، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأكثر الرواة على وصله؛ لهذا أخرجه البخاري في صحيحه اعتمادًا عليه.
فقه الحديث:
قال الفقهاء: يحل أكله مع ذكر اسم الله عليه عند الأكل، لحمل أمر المسلم على الصحة والسلامة، وقد قالت عائشة J: «إِنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ H إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». ولأن الله تعالى أباح أكل ما ذبحه المسلم، مع أننا لا نقف على كل ذابح.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنها تحل -أيضًا- ذبائح الكتابي -وهو اليهودي أو النصراني- إذا لم ندرِ هل ذكر اسم الله عند الذبح أم لا؛ لعموم حديث عائشة J، فلم يفرق بين المسلم والكتابي، ولأن الشرع أباح ذبائحهم مع أنهم مختفون وبعيدون عنا ويذكرون الله وغيره.
([1]) المحلى مسألة (1065)، بداية المجتهد (1/450)، المغني (13/312)، مجموع الفتاوى (35/240)، فتح الباري (11/65).