2024/12/31
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه مسلم (1957).

فقه الحديث:

مسألة: اتخاذ الحيوان هدفًا([1]):

اتفق الفقهاء على أن الحيوان إذا أمسك ثم وثِّق أو ربط وجعل هدفًا للرمي فقتل؛ أنه لا يحل أكله؛ لأنه صار موقوذًا، وقد قال رسول الله H: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»»، أي: هدفًا للرمي. وفاعله آثم؛ للنهي عنه، ولما رواه مسلم عن ابن عمر قال: «إن رسول الله H لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا»؛ وذلك لما فيه من تعذيب للحيوان وإتلاف له وإضاعة المال.

 

([1]) المغني (13/305)، شرح مسلم (13/91)، فتح الباري (11/75).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1281