وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه مسلم (1957).
فقه الحديث:
اتفق الفقهاء على أن الحيوان إذا أمسك ثم وثِّق أو ربط وجعل هدفًا للرمي فقتل؛ أنه لا يحل أكله؛ لأنه صار موقوذًا، وقد قال رسول الله H: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»»، أي: هدفًا للرمي. وفاعله آثم؛ للنهي عنه، ولما رواه مسلم عن ابن عمر قال: «إن رسول الله H لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا»؛ وذلك لما فيه من تعذيب للحيوان وإتلاف له وإضاعة المال.
([1]) المغني (13/305)، شرح مسلم (13/91)، فتح الباري (11/75).