وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث جابر بن عبد الله L: رواه مسلم (1957).
فقه الحديث:
وهو مسك الحيوان، ثم رميه بشيء حتى يموت.
وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل قتل الحيوان المألوف المقدور عليه برميه بسهم أو نحوه، وإنما ذكاته الذبح.
إلا ما ندَّ منها، فلم يُقدَر عليه؛ فلا بأس برميه بسهم أو رمح، لأنه صار متوحشًا بهذا، ويكون هذا الرمي ذكاة له، فإن قتل به حل أكله.
وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح، ففي ]الصحيحين[ عن رافع بن خديج I قال: «أَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا».
([1]) شرح مسلم (13/107)، المغني (13/291، 301).