وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث شداد بن أوس I: رواه مسلم (1955).
فقه الحديث:
قال الفقهاء: يستحب الذبح بسكين حاد، وألا تحد السكين بحضرة الحيوان الذي سيذبح، ولا تذبح واحدة بحضور أخرى، وأن يسارع في إمرار السكين، فكل هذا من الإحسان في الذبح، وقد أمر الشرع به، فقال رسول الله H: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ -أي سكينه-، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يستحب استقبال القبلة عند الذبح، ولا يجب، ودليل الاستحباب: القياس على الصلاة، وأيضًا صح عن ابن عمر L أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن ذبيحته مجزئة إذا كان يعرف طريقة الذبح الشرعية ويحسن ذلك، فالمطلوب في الذبح: إنهار الدم، وذكر اسم الله، وهذا يمكن حصوله من الطفل.
ولأن الكتابي تحل ذبيحته، مع أنه لا تصح منه عبادة، فمن باب أولى الصبي الذي تصح منه بعض العبادات كالصلاة والصيام.
([1]) شرح مسلم (13/90)، المغني (13/305)، فتح الباري (11/75).
([2]) المغني (13/305)، بداية المجتهد (1/449)، فتاوى اللجنة الدائمة (22/479).
([3]) المحلى مسألة (1061)، بداية المجتهد (1/452)، الاستذكار (15/234)، المغني (13/311)، فتح الباري (11/61).