2024/12/31
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري I: رواه أحمد (3/31)، وابن حبان (5889)، والدارقطني (4/274) وإسناده حسن، وله طريق أخرى رواها أبو داود (2827) والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199) وفي إسنادها ضعف، وللحديث شواهد يصح بها([1]).

فقه الحديث:

مسألة: ذكاة الجنين([2]):

أجمع العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًّا بعد ذبح أمه؛ لم تكن ذكاة أمه له ذكاة، فلابد من ذبحه حتى يحل أكله.

واختلفوا إذا خرج الجنين ميتًا:

فمذهب أبي حنيفة وابن حزم: أنه لا يجوز أكله؛ لأنه ميتة، فلا تنفعه ذكاة أمه، لأنه حيوان ينفرد بحياته، فلا يتذكى بذكاة غيره.

ومذهب جماعة من السلف والشافعية والحنابلة: أنه يجوز أكله مطلقًا، أشعر أم لم يشعر، لعموم قوله H: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»»، أي: أن ذبح أمه يكفي أن يكون ذكاة له، فلا يحتاج الجنين للذبح.

ومذهب جماعة من السلف والمالكية: أنه يجوز أكله إذا أشعر أي: ظهر فيه الشعر-، وأما إذا لم يشعر؛ فلا يجوز أكله، فقد روى عبد الرزاق (4/500) بإسناد صحيح عن عبد الله بن كعب بن مالك V قال: «كَانَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ
H يَقُولُونَ: إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»، فحديث أبي سعيد I المطلق يقيد بما جاء عن الصحابة.

وهذا هو الأرجح.

والأفضل أن يذبح الجنين وإن كان ميتًا، ليخرج الدم الذي في جوفه، كما نص عليه بعض أهل العلم.

 

([1]) تلخيص الحبير (4/174).

([2]) المحلى مسألة (1014)، الاستذكار (15/251)، المغني (13/309).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1285