2024/12/31
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/321)، وابن ماجه (3123)، والحاكم (4/231)، وفي إسناده عبد الله بن عياش القتباني ضعيف، وأيضًا قد رجح بعض الحفاظ في هذا الحديث الوقف([1])، وله طريق أخرى رواها الدارقطني (4/285)، فيها عمرو بن الحصين متروك، فالحديث ضعيف.

فقه الحديث:

مسألة: حكم الأضحية([2]):

اختلف العلماء في حكمها:

فالمشهور عند الحنفية، ورواية لمالك، ورواية لأحمد: أنها واجبة على المستطيع، فقد قال رسول الله H: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، فمنعه من الإتيان إلى المصلى يدل على أنه ارتكب محرمًا، وهو ترك الأضحية مع الاستطاعة، فتكون الأضحية واجبة.

ولحديث مخنف بن سليم أن النبي H قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ»، رواه احمد (4/251)، وأبو داود (2788) والترمذي (1518) وغيرهم، وفي إسناده ضعف.

ولما جاء في ]الصحيحين[ عن جندب بن سفيان I أن النبي H قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا»، فأمره بإعادة الذبح لمن ذبح في غير وقتها يدل على وجوب الأضحية.

ومذهب جمهور العلماء: أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر وغيره، وليست واجبة، ففي ]صحيح مسلم[ عن أم سلمة J أن النبي H قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، فتعليق الأضحية بالإرادة يدل على أن الأضحية ليست بواجبة، فأمرها مردود إلى اختيار المسلم.

ولما رواه أحمد (3/356)، وأبو داود (2807)، والترمذي (1521)، والحاكم (4/229)، عن جابر I ورواه أحمد (3/8)، والحاكم (4/228) عن أبي سعيد I: «ذَبَحَ النَّبِي H كَبْشًا أَقْرَنَ بِالْمُصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»، وهو حديث حسن، فقد ضحى النبي H عن من لم يضحِّ من أمته، فكانت التضحية بعد ذلك مستحبة.

وأيضًا قد ثبت عن أبي بكر وعمر L أنهما كانا يتركان التضحية في بعض السنين؛ حتى لا يظن الناس وجوبها، وجاء عن غيرهما من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف.

وحديث أبي هريرة ومخنف بن سليم L ضعيفان، وما جاء في حديث جندب بن سفيان I من الأمر بإعادة ذبح الأضحية على من ذبحها قبل وقتها يحمل على الاستحباب، فالغرض منه: الإشارة إلى أنها لا تقع أضحية إذا ذبحت قبل الصلاة، فمن أراد أن تقبل منه ويؤجر فليذبح مرة أخرى.

ومذهب الجمهور هو الأرجح.

 

([1]) فتح الباري (11/116).

([2]) المحلى مسألة (973)، المغني (13/360)، المجموع شرح المهذب (8/385)، بداية المجتهد (1/429)، شرح مسلم (13/94)، الاستذكار (15/158، 193)، فتح الباري (11/116، 133)، حاشية ابن عابدين (9/382)، عارضة الأحوذي (6/241).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1289