2024/12/31
عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ  قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ  فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا,

- وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ  قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ  فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث البراء بن عازب L: رواه أحمد (4/284)، وأبو داود (2802)، والنسائي (7/214)، والترمذي (1497)، وابن ماجه (3144)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: التضحية بالعوراء والعرجاء والعجفاء والمريضة([1]):

أجمع العلماء على أنها لا تجزئ في الأضحية العوراء الظاهر عورها، والعرجاء الظاهر والواضح عرجها، والمريضة الظاهر مرضها الذي قد سبب في ضعفها وهزالها، والعجفاء وهي الهزيلة جدًّا.

فقد قال النبي H: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا أي: الظاهر والواضح عرجها-الكَسِيرَةُ التِي لَا تُنْقِي -وفي رواية: «الْعَجْفَاء» وهي التي ذهب مخ عظمها من شدة هزلها وضعفها فلا تقوم ولا تنهض-».

وأجمع العلماء على أن ما كان من هذه الأربع يسيرًا؛ فلا تأثير له في منع الإجزاء، فغالبًا لا تسلم الماشية من العيب اليسير، ويدل عليه قوله H في الحديث: «البَيِّنُ»، أي: الواضح الظاهر.

وعامة العلماء على أن العيوب إذا كانت أشد من هذه المنصوص عليها، كالعمى وذهاب الساق؛ أنها لا تجزئ في الأضحية من باب أولى.

 

([1]) مراتب الإجماع (ص/153)، بداية المجتهد (1/431)، الاستذكار (15/124)، المغني (13/369)، المجموع شرح المهذب (8/404)، المحلى مسألة (974)، فتح القدير (9/514)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص/242).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1291