2024/12/31
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث جابر: رواه مسلم (1963).

فقه الحديث:

مسألة: السن المجزئة في الأضحية([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الأضحية لا تجزئ إلا من المسنة، وهي الثنية من الإبل والبقر والمعز، ولا تجزئ الجذعة منها، وهي أصغر من الثنية، فقد قال النبي H: «لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّةً».

والمسنة من الإبل: هي ما أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة.

ومن البقر: ما أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.

ومن المعز: ما أكملت السنة ودخلت في الثانية، على الصحيح من أقوال العلماء، وفي البخاري ومسلم عن البراء: أن أبا بردة بن نيار، قال: يا رسول الله إن عندي جذعة، فقال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك».

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه تجزئ الجذعة من الضأن، سواء وجد غيرها أم لم يوجد، وأنه مستثنى من بقية البهائم؛ لما رواه أحمد (5/368)، والنسائي (7/219)، والبيهقي (9/271)، عن رجل من أصحاب النبي H يقال له: مجاشع، أن النبي H قال: «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ». وفي رواية: « الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ». وإسناده حسن، وله شواهد فيها ضعف يزداد بها قوة.

وأيضًا هذا الذي عليه أصحاب النبي H.

وما جاء أن النبي H، قال: «لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعسُرَ عليكم فتذبَحوا جَذَعةً من الضَّأن أي: إذا لم تقدروا على المسنة؛ فلا بأس بالجذعة من الضأن-»، فيحمل على الاستحباب؛ جمعًا بين الأحاديث، فمن قدر على ذبح المسنة فهو الأفضل والمستحب، وله أن يذبح جذعة من الضأن.

واختلفوا في سن الجذع من الضأن:

فالأصح عند الشافعية وقول لابن حزم: أنه ما أكمل السنة ودخل في الثانية.

ومذهب الحنفية والحنابلة، ووجه للشافعية: أنه ما أكمل الستة الأشهر ودخل في الشهر السابع، وهذا أسهل وأيسر على الناس، وعليه اللجنة الدائمة([2]) وابن عثيمين.

 

([1]) المحلى مسألة (975)، المغني (13/367)، شرح مسلم (13/100)، فتح القدير (9/517)، فتح الباري (11/117، 126)، الإنصاف (4/74)، لسان العرب (8/43)، غريب الحديث لأبي عبيد (1/409)، النهاية لابن الأثير (1/250)، تاج العروس (5/297).

([2]) فتاواها (11/414).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1292