وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
حديث جابر: رواه مسلم (1963).
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الأضحية لا تجزئ إلا من المسنة، وهي الثنية من الإبل والبقر والمعز، ولا تجزئ الجذعة منها، وهي أصغر من الثنية، فقد قال النبي H: «لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّةً».
والمسنة من الإبل: هي ما أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة.
ومن البقر: ما أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.
ومن المعز: ما أكملت السنة ودخلت في الثانية، على الصحيح من أقوال العلماء، وفي البخاري ومسلم عن البراء: أن أبا بردة بن نيار، قال: يا رسول الله إن عندي جذعة، فقال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك».
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه تجزئ الجذعة من الضأن، سواء وجد غيرها أم لم يوجد، وأنه مستثنى من بقية البهائم؛ لما رواه أحمد (5/368)، والنسائي (7/219)، والبيهقي (9/271)، عن رجل من أصحاب النبي H يقال له: مجاشع، أن النبي H قال: «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ». وفي رواية: « الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ». وإسناده حسن، وله شواهد فيها ضعف يزداد بها قوة.
وأيضًا هذا الذي عليه أصحاب النبي H.
وما جاء أن النبي H، قال: «لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعسُرَ عليكم فتذبَحوا جَذَعةً من الضَّأن –أي: إذا لم تقدروا على المسنة؛ فلا بأس بالجذعة من الضأن-»، فيحمل على الاستحباب؛ جمعًا بين الأحاديث، فمن قدر على ذبح المسنة فهو الأفضل والمستحب، وله أن يذبح جذعة من الضأن.
واختلفوا في سن الجذع من الضأن:
فالأصح عند الشافعية وقول لابن حزم: أنه ما أكمل السنة ودخل في الثانية.
ومذهب الحنفية والحنابلة، ووجه للشافعية: أنه ما أكمل الستة الأشهر ودخل في الشهر السابع، وهذا أسهل وأيسر على الناس، وعليه اللجنة الدائمة([2]) وابن عثيمين.
([1]) المحلى مسألة (975)، المغني (13/367)، شرح مسلم (13/100)، فتح القدير (9/517)، فتح الباري (11/117، 126)، الإنصاف (4/74)، لسان العرب (8/43)، غريب الحديث لأبي عبيد (1/409)، النهاية لابن الأثير (1/250)، تاج العروس (5/297).
([2]) فتاواها (11/414).