2024/12/31
عَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْمَاءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ,

وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْمَاءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث علي بن أبي طالب: رواه أحمد (1/108)، وأبو داود (2804)، والنسائي (7/216)، والترمذي (1498)، وابن ماجه (3142)، ورجاله ثقات، ولكن رجح الدار قطني فيه الوقف([1]).

وله طريق أخرى مختصرة عن علي I، قال: «أمرنا رسول الله H، أن نستشرف العين والأذن». رواها أحمد (1/95)، والترمذي (1503)، وابن ماجه (3143)، وفيها حجية بن عدي، فيه ضعف.

وله طريق ثالثة مختصرة، رواها أحمد (1/132)، وإسنادها حسن إن شاء الله، فالحديث يثبت مرفوعًا مختصرًا.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: سلامة الأذن من القطع([2]):

ذهب بعض الحنابلة وبعض الظاهرية إلى أنه لا تشترط في الأضحية سلامة الأذن، فقد جاءت العيوب في حديث البراء I محصورة بأربعة، وليس فيها مقطوعة الأذن، وحديث علي I موقوف عليه.

ومذهب الشافعية، وقول للمالكية، وقول ابن حزم: أنه يشترط في الأضحية سلامة الأذن، فلا تجزئ مقطوعة الأذن كلها أو بعضها؛ لعموم قول علي I «أمرنا رسول الله H، أن نستشرف العين والأذن-ومعناه: أن نشرف عليهما ونتأملهما؛ لطلب سلامتهما- وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ- وهي مقطوعة الأذن من الأمام-، وَلَا مُدَابَرَةٍ-وهي مقطوعة الأذن من الخلف-، وَلَا خَرْمَاءَ-وهي مثقوبة الأذن-، وَلَا ثَرْمَاءَ-وهي التي سقطت ثنيتها-».

ومذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمشهور عند الحنابلة، ووجه للشافعية: أن مقطوعة الأذن تجزئ التضحية بها إذا كان أكثر الأذن باقيًا، وليس مقطوعًا، ويتجوَّز عن القليل منها، كما أجمع العلماء على التجوُّز عن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء I إذا كان العيب يسيرًا.

وهذا هو الراجح.

وعامة العلماء على أن الخرقاء أو الخرماء - وهي التي ثُقبت أذنها - مجزئة في الأضحية؛ لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، والأفضل تجنبها كما جاء عن علي I.

المسألة الثانية: السلامة من غير العيوب السابقة([3]):

الصحيح من أقوال العلماء: أنها تجزئ مكسورة القرن، ومقطوعة الذنب، أو التي لا ذنب لها، وهي البتراء، وكذلك تجزئ الخصي.

وأما ما رواه أحمد (1/83)، وأبو داود (2805)، وابن ماجه (3145)، عن علي I قال: «نهى رسول الله H أن يضحى بعضباء القرن والأذن». ففي إسناده ضعف. وعضباء القرن: هي ما ذهب أكثر من نصف قرنها.

والأفضل: اختيار الأكمل في الأضحية والتي لا عيب فيها، فهي قربة لله يرجى الأجر فيها، وقد صح عن ابن عمر L «أنه كان يتقي التي نقص من خلقها». رواه مالك في الموطأ.

 

([1]) علله (3/239).

([2]) المغني (13/373)، المجموع شرح المهذب (8/404)، المحلى مسألة (974)، الاستذكار (15/126)، بداية المجتهد (1/432)، حاشية ابن عابدين (5/393)، الإنصاف (4/80).

([3]) الاستذكار (15/129)، المجموع شرح المهذب (8/401)، بداية المجتهد (1/433)، المغني (13/370)، فتح الباري (11/124).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1293