2024/12/31
عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ النَّبِيَّ  عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَعَبْدُ الْحَقِّ.

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ النَّبِيَّ  عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَعَبْدُ الْحَقِّ.

لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

(1370) 02- وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (2838) وابن الجارود في المنتقى (912) والبيهقي (9/299) وغيرهم، ورجاله ثقات، ولكن جاء عند عبد الرزاق (4/330) مرسلًا وهو الصواب، ورجح إرساله أبو حاتم([1]).

وحديث أنس:I رواه الطحاوي في «شرح المشكل» (3/66)، وابن حبان (5309) ورجاله ثقات، ولكن رجح الإمام أبو حاتم فيه الإرسال([2])، وهو الصواب.

وجاء عن بريدة I:«أن النبي H عقَّ عن الحسن والحسين» بدون تحديد العدد. رواه أحمد (5/355)، والنسائي (7/164) وغيرهما، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: مما تكون العقيقة([3]):

عامة العلماء على أنها لا تكون من غير بهيمة الأنعام.

ومذهب بعض المالكية، وبعض الشافعية، وابن حزم: أنها لابد أن تكون من الغنم، فلا تجزئ من الإبل والبقر، فهذا هو المذكور في الأحاديث أنها من الغنم، كحديث ابن عباس L «أَنَّ النَّبِيَّ H عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا». وروى الطحاوي في «شرح المشكل» (3/68)، والبيهقي (9/301) أنه نُفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة J: يا أم المؤمنين عقي عنه جزورًا فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله H: «شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ». وإسناده حسن.

ومذهب جمهور العلماء: أنها تجزئ من الإبل والبقر، فهي أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا، وقد روى البخاري تعليقًا (5472)، عن سلمان الضبي I أنه سمع النبي H، يقول: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»، وهذا اللفظ يشمل جميع الأنعام.

وثبت عن أنس I أنه كان يعق عن ولده بالجزور. رواه ابن أبي شيبة (5/116)، والطبراني في الكبير (685)، وجاء مرفوعًا ولا يثبت.

ومذهب جمهور العلماء هو الراجح، فليس هنالك نص على أنها لا تجزئ من غير الغنم.

ويشترط فيها السلامة من العيوب كالأضاحي والهدي، فكلها من القرب والنسك، ويشترط فيها السن التي تشترط في الأضاحي والهدي، وعلى هذا عامة العلماء.

المسألة الثانية: عمن تكون العقيقة([4]):

مذهب الحنابلة: أنها لا تكون إلا على الأب، ولا تكون على غيره.

ومذهب الشافعية: أنها تكون على من تلزمه النفقة على المولود كأب أو أم أو أخ، فمن لوازم الإنفاق عليه: فك رهنه وحبسه، وهذا مقدم على كثير من أنواع النفقة، كملبس زائد على ما يستر العورة، والتداوي من الأمراض اليسيرة، وإذا فعلها غير المنفق عليه جاز، إذا كان بإذن المنفق عليه، فقد «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ، H عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ»، وهما في نفقة أبيهما، ولم يكونا في نفقة النبي H، وهذا القول هو الراجح.

ويشرع أن يعق عن نفسه إذا كبر، ولم يعق عنه؛ لأنها مشروعة عنه أصلًا؛ ولأنه مرتهن بها-كما سيأتي عند حديث سمرة I - فينبغي أن يشرع له فك نفسه، وعليه بعض السلف والشافعية، ورواية لأحمد وجماعة من الحنابلة. وجاء عند عبد الرزاق (4/329)، والبيهقي (9/300) عن أنس I «أن النَّبِيَّ H عَقَّ عن نَفسِه بَعدَ النُّبوَّةِ». وإسناده ضعيف.

 

([1]) علل ابن أبي حاتم (2/49).

([2]) علل ابن أبي حاتم (2/50).

([3]) الاستذكار (15/383)، المجموع شرح المهذب (8/448)، بداية المجتهد (1/463)، طرح التثريب (5/208)، المحلى مسألة (1113)، المغني (13/399)، فتح الباري (11/11)، تحفة المودود (ص/73).

([4]) المجموع شرح المهذب (8/431)، المغني (13/397)، طرح التثريب (5/207)، فتح الباري (11/14)، تحفة المودود (ص/78)، الإنصاف (4/112).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1296