2024/12/31
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ  قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ? … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ?

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ  قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ? فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ? قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن عمرو: رواه البخاري (6675).

فقه الحديث:

مسألة: الحلف بالله كذبًا([1]):

اتفق الفقهاء على تحريم الحلف بالله كذبًا، وقد سبق حديث أبي هريرة أن النبي H قال: «وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ».

ويكون من الكبائر إذا حلف به ليأخذ مال غيره ظالمًا، ويسمى باليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وقد عدَّ النبي H اليمين الغموس من الكبائر، فسئل عنها فقال: «الذِي يَقتَطعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أي: يأخذ بها مال غيره- هُوَ فيهَا كَاذِبٌ».

واختلفوا في الكفارة على من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب:

فمذهب الشافعية، ورواية لأحمد: أن فيها الكفارة؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله والمخالفة عمدًا؛ ولأنه يأثم بسببها فكان أحوج للكفارة من غيره.

ومذهب جمهور العلماء: أنها لا كفارة فيها، فلا دليل على الكفارة فيها، وأيضًا هو آثم بسببها فلا تنفعه الكفارة، وإنما الواجب التوبة منها، ورد الحق لأصحابه إذا اقتطع بها مال غيره، وهذا هو الأرجح.

 

([1]) المغني (13/448)، الاستذكار (15/65)، التمهيد (21/249)، فتح الباري (13/410).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1304